آقا ضياء العراقي

251

شرح تبصرة المتعلمين

الفصل يتعدّى إلى الاعتكاف الندبي أيضا . هذا ، لكنّ الانصاف منع الإطلاق في الكلية المزبورة بالنسبة إلى ما وجب عليه مقدمة لوجوب غيره ، وعلى فرضه يمنع عدم الفصل بين ما فات عنه واجبا أو مندوبا ، بل ومنع الملازمة بين الحي والميت ، فإثبات الكلية - التي هي مدّعى النجاة والجواهر « 1 » - في غاية الاشكال . وقد نسب الجواهر هذا الإشكال إلى حاشية شيخه ، فراجع . * * * ويعتبر في صحة الاعتكاف وقوعه ( في مسجد مكة ، أو مسجد النبي صلَّى الله عليه وآله ، أو جامع الكوفة ، أو البصرة خاصة ) ، وظاهره - بل صريح القيد - عدم الجواز في غيرها ، ولعل نظرها إلى جملة من النصوص المقتصر فيها على المساجد الأربعة « 2 » . ولكن في بعض النصوص الاجتزاء بكل مسجد تنعقد فيه الجماعة ، وإن لم يكن من جوامع البلد ، فضلا عن المساجد الأربعة . وذلك مثل ما في صحيحة ابن سنان « 3 » ، وصحيحة الحلبي من قوله : « أو مسجد من مساجد الجماعة » « 4 » . وبمثل ذلك ترفع اليد عما اقتصر فيه بالجامع أو بالمساجد الأربعة ، بالحمل على مراتب الفضيلة . نعم ظاهر « مسجد الجماعة » فعلية التلبّس فيه ، ولا يكفي فيه مجرد انعقاده فيه سابقا ، مع عدمه فعلا لمهجوريته أو لجهة أخرى .

--> « 1 » جواهر الكلام 17 : 163 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 400 باب 3 من أبواب الاعتكاف . « 3 » و « 4 » وسائل الشيعة 7 : 400 باب 3 من أبواب الاعتكاف حديث 1 و 3 .